Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44436 بتاريخ 13/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 44436/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن سقوط مطلب التعقيب عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
  2. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني وإلا انجر عن ذلك سقوط الطعن.
  3. يترتب عن ثبوت السقوط شكلا رفض مطلب التعقيب دون الخوض في الأصل مع حجز معلوم الخطية المؤمن طبق المقتضيات الإجرائية المعمول بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.