Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40679 بتاريخ 09/06/2017 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تعليل استبعاد التكييف القانوني الأوفق للوقائع

J P 40679/20179 juin 2017

Principe juridique

  1. حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب التعليل القائم على مناقشة عناصر الإدانة أو البراءة والموازنة بينها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري، على نحو ينسجم فيه التعليل مع النتيجة المستخلصة.
  2. محكمة الأصل غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تُسبغه النيابة العمومية على الوقائع، ويترتب على ذلك التزامها باستنفاد جهدها في إسناد التكييف القانوني الأنسب للوقائع كلما كانت المعطيات الثابتة تقتضي وصفا جزائيا مغايرا.
  3. عدم تعليل المحكمة لطرح تكييف قانوني بديل تفرضه الوقائع الثابتة يُعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية الموجبة لتعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.