الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب 40679 : قضية عدد جلسة 9 جوان 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 1 ديسمبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** محاميه الأستاذ ***** ***** وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40679 بتاريخ 09/06/2017 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تعليل استبعاد التكييف القانوني الأوفق للوقائع
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب التعليل القائم على مناقشة عناصر الإدانة أو البراءة والموازنة بينها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري، على نحو ينسجم فيه التعليل مع النتيجة المستخلصة.
- محكمة الأصل غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تُسبغه النيابة العمومية على الوقائع، ويترتب على ذلك التزامها باستنفاد جهدها في إسناد التكييف القانوني الأنسب للوقائع كلما كانت المعطيات الثابتة تقتضي وصفا جزائيا مغايرا.
- عدم تعليل المحكمة لطرح تكييف قانوني بديل تفرضه الوقائع الثابتة يُعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية الموجبة لتعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.