Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44597 بتاريخ 09/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة استخلاص قضاة الأصل لوقائع الدعوى متى كان التعليل كافيا ومستساغا

J P 44597/20179 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية ومؤديا إلى النتيجة المستخلصة.
  2. اعتراف المتهم لا يلزم المحكمة بالأخذ به ولا يعفيها من البحث في حقيقة مرتكب الجريمة، ولها أن تستبعده متى محصته واستندت في ذلك إلى ما تراه من معطيات قائمة بالملف ضمن حدود قناعتها.
  3. المطاعن التي ترمي إلى مجادلة اجتهاد محكمة الأصل في وزن عناصر الإثبات وتقديرها تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.