الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 44067 تاريخه : 2017/06/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2016/02/11 في حق ***** ***** بن ***** ***** ضــــــــــــد الحق العام و القائمون بالحق الشخصي ورثة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44067 بتاريخ 08/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب بقوة القانون إذا لم يلتزم الطاعن بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
- يُستخلص سقوط الطعن من مجرد الإخلال بالآجال الإجرائية المقررة لتقديم مستندات الطعن دون توقف على بحث موضوع الأسباب أو تقدير جدّيتها.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق موجب حجز معلوم الخطية متى نص القانون صراحة على ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.