الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 40538 2017/06/08 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 ديسمبر 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 08 ديسمبر 2015 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40538 بتاريخ 08/06/2017 : بطلان الاستئناف عند عدم إمضاء مطلبه
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف إجراء وجوبي يلازم تقديم الطعن بالإعلام الكتابي ويترتب عن تخلفه عدم قبول الاستئناف شكلا.
- لا يقوم تسجيل الاستئناف بظهر الملف مقام إمضاء عريضة الطعن باعتباره عملا إداريا بين النيابة العمومية وكتابة المحكمة لا يحقق الشرط الشكلي الذي أوجبه الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- متى كان التعليل المعتمد مؤسسا على ما له أصل ثابت في أوراق الملف ومطابقا لفهم القانون وتطبيقه فإن الطعن بالتعقيب يكون غير مبرر ويتجه رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.