Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40788 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 40788/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استعراض عناصر الإثبات والموازنة بينها سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام استخلاصها مستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
  2. لا يتجه نقض القرار إذا كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة، لأن الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الملف يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. دعوى تحريف الوقائع لا تقوم إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى الملف ما ليس فيه أو غيّرت مدلول عناصره تغييرا مؤثرا، أما مجرد الاختلاف في تقدير دلالة التصريحات والشهادات فلا يعد تحريفا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.