Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55803 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ لتقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجّة متى كان التعليل مستساغا بلا تحريف للوقائع

J P 55803/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير مدى ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح عناصر الإثبات أو استبعادها في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني القرار على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من عناصر الملف لتبرير حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يُعدّ جدلا موضوعيا غير جائز أمام محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح.
  3. ادعاء ضعف التعليل لا يكون موجبا للنقض إذا بيّن القرار أنه ناقش عناصر الإدانة والبراءة ووازن بينها واستخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سائغا واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.