Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53141 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع

J P 53141/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير كفاية الحجة في المادة الجزائية وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  2. لا يقبل تعقيبا ما كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يتصل بمراقبة تطبيق القانون.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع محصنا من النقض متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وانتهى إلى نتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.