الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 40791 بتاريخ 2017/06/08 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 ديسمبر 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 15 ديسمبر 2015 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40791 بتاريخ 08/06/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يكون صحيحا إلا بإمضاء مطلب الاستئناف
Principe juridique
- إمضاء مطلب الاستئناف شرط شكلي جوهري لصحة الطعن بالاستئناف متى أوجب النص ذلك، ويترتب عن تخلفه عدم قبول الاستئناف شكلا.
- تسجيل الاستئناف بظهر الملف يعد عملا إداريا بين النيابة العمومية وكتابة المحكمة ولا يقوم مقام إمضاء عريضة الطعن الذي يقتضيه النص صراحة.
- لا مجال للقول بعدم ترتيب الجزاء على مخالفة الشرط الشكلي إذا كان النص قد أوجب الإجراء على وجه الإلزام، إذ يكون احترامه لازما لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.