Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40791 بتاريخ 08/06/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يكون صحيحا إلا بإمضاء مطلب الاستئناف

J P 40791/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. إمضاء مطلب الاستئناف شرط شكلي جوهري لصحة الطعن بالاستئناف متى أوجب النص ذلك، ويترتب عن تخلفه عدم قبول الاستئناف شكلا.
  2. تسجيل الاستئناف بظهر الملف يعد عملا إداريا بين النيابة العمومية وكتابة المحكمة ولا يقوم مقام إمضاء عريضة الطعن الذي يقتضيه النص صراحة.
  3. لا مجال للقول بعدم ترتيب الجزاء على مخالفة الشرط الشكلي إذا كان النص قد أوجب الإجراء على وجه الإلزام، إذ يكون احترامه لازما لقبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.