الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 52755دد تاريخ القرار : 08 جوان 2017 الحمد لله وحده יק : ...... : قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** ***** و***** ***** ***** بتاريخ 2016/10/03 طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52755 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتحدد بوجود تسبيب مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام من العناصر الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لصحة القرار أن يكون تسبيبه مستساغا ومبنيا على عناصر واقعية لها أصل صحيح بالملف.
- متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وكان التعليل مستساغا، فإن مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على السهر على تطبيق القانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في مدى كفاية وسائل الإثبات دون بيان خرق قانوني مؤثر، لأن تقدير كفاية الحجة داخل في نطاق اجتهادها المطلق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.