الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 54927 بتاريخ 08 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المصحوبين بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فقالاول منهما المقدم بتاريخ 10 نوفمبر 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** و الثاني المؤرخ في 18 نوفمبر 2016 من طرف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54927 بتاريخ 08/06/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم رئيس الدائرة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم إذا تعارضت البيانات المتعلقة بهوية رئيس الدائرة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم بما يمنع الجزم بصحة تركيبة الهيئة التي أصدرته.
- يثبت سبب النقض متى ثبت للمحكمة وجود اختلاف بين ما دون بمحضر الجلسة وما ورد بنسخة الحكم في بيان رئيس الدائرة باعتباره من البيانات الجوهرية المتصلة بصحة الحكم.
- يعفى الطاعن من الخطية عند قبول الطعن بالنقض ونجاحه تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.