الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عن 3283دد 2017/01/18 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 30 أفريل 2015 ضد المتهم ***** ين المتهمني ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 6643 دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3283 بتاريخ 18/01/2017 : وجوبية الجمع بين السجن والخطية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
Principe juridique
- لئن تمتّعت محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تحديد العقاب واستخلاص نتائجه من وقائع الدعوى، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ واحترام الحدّين الأقصى والأدنى المقرّرين قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- يتعيّن أن يكون تعليل الأحكام شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم غير قائم على تعليل قانوني صحيح.
- يُعدّ خرقا للقانون سوءُ تطبيق النصّ الزجري الآمر الذي يفرض عقوبة وجوبية إذا اقتصر الحكم على بعض عناصرها دون البعض الآخر رغم ثبوت قيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.