Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8233 بتاريخ 06/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 8233/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه المستندات التي يفرضها القانون لاستكمال إجراءات الطعن.
  2. يمتد موجب الإيداع داخل الأجل القانوني إلى مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  3. يترتب عن ثبوت عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.