الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 8233 كدد القضية 2017/06/06 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الله ستاذ طو شادم القانون الشركة ***** وإعادة ***** ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 3212 دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي نهائيا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8233 بتاريخ 06/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه المستندات التي يفرضها القانون لاستكمال إجراءات الطعن.
- يمتد موجب الإيداع داخل الأجل القانوني إلى مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يترتب عن ثبوت عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.