Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 58798 بتاريخ 05/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 58798/20175 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب رفض الطعن بالتعقيب شكلا متى أخلّ الطاعن بوجوب تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء شرطا لقبول الطعن.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الأطراف.
  3. إذا تقرر رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بالإجراءات الجوهرية لقبول الطعن، تعين حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا مترتبا على عدم قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.