Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39911 بتاريخ 05/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 39911/20175 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب متى كان القانون قد اشترط استكمال هذه الإجراءات وجوبا بواسطة محام.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والتحقق من احترامها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. لا يكفي مجرد تقديم مطلب الطعن بالتعقيب ما لم يقترن باستكمال المستندات الإجرائية التي ربط القانون بها قبول الطعن شكلا، ويترتب عن الإخلال بها الحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.