Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 45187 بتاريخ 05/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 45187/20175 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني وبواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب طبق الشروط الإجرائية الخاصة به.
  2. تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.