Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40417 بتاريخ 05/06/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من توقيع الحكام
Principe juridique
- عدم تضمين نسخة الحكم توقيع الحكام الذين أصدروا الحكم أو التنصيص بها على عذر التخلف عن الإمضاء يعد إخلالا متعلقا بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
- يتعين لإدانة جريمة افتكاك حوز بالقوة إبراز العناصر المثبتة لركن القوة بوصفه قهرا ماديا أو أدبيا يترتب عنه التخلي عن الحوز، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب ومستوجب النقض.
- لقاضي الأصل واجب التعليل ببيان الأركان القانونية للجريمة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويعد القصور عن ذلك تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.