Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39742 بتاريخ 30/05/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند تخلف المعترض عن الحضور بعد تبليغ التنبيه لشخصه
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع متى توفرت الشروط القانونية لذلك.
- يعدّ الحكم برفض الاعتراض شكلا حكما معتبرا شخصيا إذا ثبت تبليغ التنبيه لشخص المعترض وفق مقتضيات الفصل 175 من م إ ج.
- لا يكفي الادعاء المجرد لتبرير الغياب عن الجلسة ما لم يسنده ما يفيد ذلك بالملف، بما يجعل تطبيق أحكام الفصل 183 من م إ ج سليما.
Textes appliqués
- الفصل 183 من م إ ج-الفصل 175 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.