Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39742 بتاريخ 30/05/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند تخلف المعترض عن الحضور بعد تبليغ التنبيه لشخصه

J P 39742/201730 mai 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع متى توفرت الشروط القانونية لذلك.
  2. يعدّ الحكم برفض الاعتراض شكلا حكما معتبرا شخصيا إذا ثبت تبليغ التنبيه لشخص المعترض وفق مقتضيات الفصل 175 من م إ ج.
  3. لا يكفي الادعاء المجرد لتبرير الغياب عن الجلسة ما لم يسنده ما يفيد ذلك بالملف، بما يجعل تطبيق أحكام الفصل 183 من م إ ج سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 183 من م إ ج-الفصل 175 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.