الجمهورية الدولي وزارة العدل محكمة التعقيــــــــــــــبــ 393,53دد القضية الدائرة عدد 29 جزائي 2017 2017 51026 :التاريخ تحرير السيد ***** . أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم من الوكيل العام يحكمة الاستب ابناء المنسية بتاريخ : 26 نوفمبر 2015 على الجو العام . صدء المظنون فيهم : 1- ***** 2- ***** 3- ***** طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51026 بتاريخ 26/10/2017 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة قرينة إثبات جوهرية مقدمة بالملف
Principe juridique
- يكون التعليل فاسدا عندما تكتفي المحكمة بإرجاع الاتهام إلى مجرد ادعاء دون أن تناقش قرينة إثبات جوهرية أثيرت لديها وتؤثر في تكوين قناعتها.
- إغفال المحكمة الرد على عنصر إثبات مقدم لها إيجابا أو سلبا يعد قصورا في التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه متى كان ذلك العنصر من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
- للمحكمة أن تبني قضاءها على عدم كفاية الدليل شرط أن يسبق ذلك تمحيص وسائل الإثبات المطروحة بالملف وبيان أسباب طرحها على نحو يمكن معه مراقبة سلامة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.