الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع42966دد الحمد لله وحده 2017/05/25 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/01/29 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: المتهم : ***** بن ***** ***** مولود في 1980/7/16 قاطن ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42966 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استندت الإدانة إلى عناصر ملفية معتبرة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مؤسسا على أبحاث ثابتة بالملف تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يكون اعتراف المتهم وحده محل نقض إذا استندت محكمة الموضوع إلى عناصر مؤيدة له من القرائن والأدلة المستمدة من أوراق القضية بما يجعل الإدانة قائمة على أساس قانوني سليم.
- الإقرار الذي يقع التراجع عنه لا يفقد حجيته بالضرورة متى قدرت محكمة الموضوع أن مجمل العناصر المضمّنة بالملف يكفي لتعزيز الإقرار واعتباره ضمن وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.