الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 39274 2017/05/25 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27 نوفمبر 2015 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ***** ضد الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39274 بتاريخ 25/05/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على الخطأ المادي الذي لا أثر له في منطوق الإدانة
Principe juridique
- الخطأ المادي الوارد في بيانات الحكم والذي لا ينعكس على أساس الإدانة ولا على التكييف المعتمد فعلا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يترتب عنه نقض الحكم.
- أسباب الطعن بالتعقيب محصورة قانونا في حدود عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يدخل ضمنها الجدل المتعلق بتقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما.
- تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص القناعة بالإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما بُني الحكم على تعليل قانوني مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.