الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 39201دد تاريخ القرار: 25 ماي 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** ***** بتاريخ 2015/11/23 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 1564 بتاريخ 2015/11/19 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي. وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39201 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير العناصر الإثباتية المعروضة بالملف وترجيح ما تراه المحكمة منها للاقتناع بوجود التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل في ذاته مخالفة للقانون.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاصات واقعية ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ وله أصل صحيح بالملف.
- مجرد قيام قرينة مادية لا ينهض وحده دليلا كافيا للإدانة متى رأت محكمة الموضوع أن تلك القرينة غير كافية بذاتها لتكوين اقتناع جازم بارتكاب الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.