Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39201 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 39201/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير العناصر الإثباتية المعروضة بالملف وترجيح ما تراه المحكمة منها للاقتناع بوجود التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل في ذاته مخالفة للقانون.
  2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاصات واقعية ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ وله أصل صحيح بالملف.
  3. مجرد قيام قرينة مادية لا ينهض وحده دليلا كافيا للإدانة متى رأت محكمة الموضوع أن تلك القرينة غير كافية بذاتها لتكوين اقتناع جازم بارتكاب الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.