Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42962 بتاريخ 25/05/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها من أدلة الإثبات

J P 42962/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تراجع المتهم عن اعترافه سقوط الإدانة متى استندت محكمة الموضوع إلى أدلة أخرى موضوعية تعضّد الواقعة وتؤيد نسبة الفعل إليه.
  2. تكوين قناعة محكمة الموضوع في مسائل الإثبات الجنائي يخضع لسلطتها التقديرية ما دام التعليل قائما على عناصر ملف الدعوى، ولا يقبل التعقيب إذا كان المطعون فيه مجرد جدل في تقدير تلك العناصر.
  3. يترتب عن عدم جدية أوجه الطعن وكونها غير مؤسسة قانونا رفض مطلب التعقيب مع تخطئة الطاعن بالمال المؤمن وفق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.