Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41482 بتاريخ 25/05/2017 : تقدير ثبوت الإدانة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 41482/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والقرائن يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقويم الوقائع.
  3. ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض إذا كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف ويكفي لتعليل سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.