Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38165 بتاريخ 23/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن وثائقه داخل الأجل القانوني

J P 38165/201723 mai 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم وفق ما يوجبه النص الإجرائي.
  2. يحتسب أجل إيداع وثائق الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه تسلما شخصيا باعتباره التاريخ المنشئ لبدء سريان الأجل.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب شكلا يتعين على المحكمة التصريح برفض المطلب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا مترتبا على الجزاء الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.