الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار 393372 تاريخ 2017/5/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق الصندوق ***** في شخص ممثله القانوني القاطن بمقرها الإجتماعي ***** ***** ***** ***** ***** المرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ***** تحت ع ب 1101991997د
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 393372 بتاريخ 23/05/2017 : يتعين على محكمة الاستئناف الرد على الدفع المتعلق بتوجيه الطلبات على غير ذي صفة قبل إلزامه بالغرامات
Principe juridique
- يتعين على محكمة الاستئناف أن تتعرض صراحة للدفوع الجوهرية المثارة لديها وأن تعلل موقفها منها تعليلا كافيا، وإلا عد حكمها مشوبا بسوء التعليل الموجب للنقض.
- لا يجوز إلزام جهة بغرامات أو تحميلها تبعات طلبات قدمت ضد غير منوبتها إلا إذا بينت المحكمة السند القانوني الذي يجيز لها ترتيب المسؤولية على تلك الجهة رغم توجيه الطلبات إلى غيرها.
- يعد إغفال المحكمة بيان الأساس الذي اعتمدته لإسناد الإلزام إلى من نازع في كونه مخاطبا بالطلبات تحريفا لمجريات الخصومة يفضي إلى فساد التعليل ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.