/ الحمد لله / الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 39033 قرار تعقیبی تاریخ: 2017/5/22 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/10 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين (1) ***** ***** (2) ***** ***** طعنا في الحكم عدد 6368 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 39033 بتاريخ 22/5/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية يفترض قانونا عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، وهو شرط يتعين على المحكمة التثبت منه قبل الإذن بتأجيل التنفيذ.
- يتعين على المحكمة عند منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني الرجوع إلى صحيفة السوابق العدلية والتثبت من نقاوة السوابق، وإلا اعتبر قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية.
- سلطة قضاة الموضوع في تقدير العقاب المناسب ومنح تأجيل التنفيذ تظل مقيدة بأن يكون القضاء مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.