الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 39941 2017/05/22 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/09 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 6517 بتاريخ 01 /12 /2015 و القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39941 بتاريخ 22/05/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المؤيدات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع تبقى مشروطة بتعليل مستوف مستمد من مظروفات الملف ومعطيات الواقعة بما يُظهر عناصر الإدانة وعناصر البراءة ويوازن بينها على أسس ثابتة وقانونية.
- يكون التعليل ضعيفا إذا انتهى الحكم إلى نفي الدليل دون أن يتعرض للمؤيدات الجوهرية الواردة بالملف أو يبين أثرها في قيام أركان الجريمة موضوع الإحالة.
- يُعد التعليل محرفا لوقائع القضية ومظروفات الملف متى خالف ما تضمنته تلك المظروفات من معطيات ثابتة ذات تأثير حاسم في وجه الفصل بما يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.