الجمهوية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 39398 2017 جلسة 19 ماي الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2015 من طرف الأستاذ ***** في حق المدير العام ل***** ضد المتهم : ***** . وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 7947
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39398 بتاريخ 19/05/2017 : اعتماد محكمة الاستئناف تعليل الحكم الابتدائي متى كان كافيا لتسويغ الإقرار
Principe juridique
- يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تعتمد نفس أسانيد الحكم الابتدائي لتعليل قرارها القاضي بإقراره متى كانت تلك الأسانيد كافية ومقنعة في تأسيس النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- تطبيق ظروف التخفيف المقررة بمجلة الديوانة يجيز للمحكمة إعفاء المخالف من المصادرة والحط من الخطايا المالية إلى ما لا يقل عن ثلث المبلغ المحكوم به دون أن يعد ذلك خرقا للقانون متى التزمت بالحد الأدنى المقرر.
- تقدير مقدار العقوبة المالية ضمن الحدود التي رسمها النص القانوني يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى بني على مستندات الملف ولم يتجاوز القيود القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.