Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 394

TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre VI Contraventions, délits et peines › Sous-section 5 Importation et exportation sans déclaration

Jurisprudence appliquant cet article 97

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء

    Jurisprudence J P 89572/2025 23 décembre 2025

    يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.

  2. قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 74697/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

  3. قرار تعقيبي عدد 58550 بتاريخ 01/07/2024 : شمول الإخلالات الإجرائية السابقة للمحاكمة بالمفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام

    Jurisprudence J P 58550/2024 1 juillet 2024

    قرارات دائرة الاتهام تتمتع بمفعول تطهيري يشمل الإخلالات الإجرائية السابقة لمرحلة المحاكمة متى لم يقع الطعن فيها أو وقع رفض الطعن تعقيبيا.

  4. قرار تعقيبي عدد 89958 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان إثارة الدعوى العمومية الديوانية عند انعدام تفويض وزير المالية

    Jurisprudence J P 89958/2024 26 juin 2024

    إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية تخضع وجوبا لقرار وزير المالية أو لمن فوض له ذلك ممن له صفة مدير ادارة مركزية أو جهوية للديوانة، باعتبارها إجراء استثنائيا يخرج عن القواعد العامة للتتبع الجزائي.

  5. قرار تعقيبي عدد 47546 بتاريخ 25/06/2024 : تقدير العقوبة في جنح الديوانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 47546/2024 25 juin 2024

    تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة باعتبارها الضوابط القانونية الملزمة لها.

  6. قرار تعقيبي عدد 51038 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط عقوبة الخطية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بعمل تنفيذ صادر عن السلطة المختصة

    Jurisprudence J P 51038/2024 24 juin 2024

    لا يستقيم قضاء الموضوع في مسائل السقوط إلا إذا بُني على تعليل قانوني سليم يبيّن أن ما اعتُمد من أدلة له سند صحيح ومتماسك ويستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لرقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 46397 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان محضر البحث الديواني لا يستقيم إذا أنجزه عون له صفة الضابطة العدلية داخل نطاق الاختصاص الذي خوله له القانون

    Jurisprudence J P 46397/2024 18 juin 2024

    إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.

  8. قرار تعقيبي بتاريخ 08/05/2024 : سلطة محكمة الأصل التقديرية في استبعاد عقوبة السجن لا تخضع لرقابة التعقيب ما لم يثبت خرق القواعد الآمرة لتطبيق سلم العقوبات

    Jurisprudence J P 44820/2024 8 mai 2024

    تقدير مقدار العقاب من تشديد أو تخفيف أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه إلا عند ثبوت خرق القواعد الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات باعتبار تعلقها بالنظام العام.

  9. قرار تعقيبي عدد 55420/55414 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة

    Jurisprudence J P 55420/2024 7 mai 2024

    تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها دون توقف على ما يثيره الأطراف.

  10. قرار تعقيبي عدد 51552/51547 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان إجراءات التتبع في الجرائم الديوانية يقتصر على ما اتصل بسبب البطلان

    Jurisprudence J P 51552/2024 30 avril 2024

    لا ينسحب الأثر الفوري للنص الإجرائي على الوضعيات السابقة إلا إذا دلّ المشرع صراحة على ذلك أو نظّم أحكامها الانتقالية، وإلا بقيت الإجراءات السابقة خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله.

  11. قرار تعقيبي عدد 54940 بتاريخ 30/04/2024 : يوجب على محكمة الإحالة مناقشة المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض وإبداء موقفها منها

    Jurisprudence J P 54940/2024 30 avril 2024

    يقتضي الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينحصر أثر النقض في إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، وبذلك يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض.

  12. قرار تعقيبي عدد 52246 بتاريخ 17/04/2024 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على طلبات إدارة الديوانة دون تعليل مستساغ

    Jurisprudence J P 52246/2024 17 avril 2024

    تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع دون إغفال أو تحريف مع مناقشة الحجج وبيان أسباب الترجيح.

  13. قرار تعقيبي عدد 54162 بتاريخ 16/04/2024 : بطلان الحكم عند رفض الاعتراض شكلا بعد قبوله

    Jurisprudence J P 54162/2024 16 avril 2024

    قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي وانعدام كل أثر له بالنسبة للأوجه المعترض في شأنها.

  14. قرار تعقيبي عدد 54161 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الاستئناف شكلا عند توجيهه ضد غير من شمله الحكم الابتدائي لانعدام الصفة

    Jurisprudence J P 54161/2024 16 avril 2024

    يتعيّن أن يعبّر مطلب الاستئناف عن إرادة واضحة وجازمة في الطعن في الحكم ضد من شملهم ذلك الحكم حتى تتحدد دائرة تعهّد محكمة الدرجة الثانية في الحدود التي رسمتها مطالب الاستئناف.

  15. قرار تعقيبي عدد 49499 بتاريخ 15/04/2024 : فساد التعليل عند إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وقرائن البراءة

    Jurisprudence J P 49499/2024 15 avril 2024

    تعليل الحكم الجزائي يفسد إذا جاء مجملا لا يبيّن وجه استنتاج ثبوت التهمة من عناصر الدعوى ولا يبرز الأساس الواقعي والمنطقي الذي بُني عليه ترجيح الإدانة.

  16. قرار تعقيبي عدد 49982 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يتحقق عند انقضاء الخمسة أعوام من تاريخ آخر عمل تنفيذ

    Jurisprudence J P 49982/2024 26 mars 2024

    سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا ومن يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم تتضمن أعمال التنفيذ ما يفيد حصول العلم به.

  17. قرار تعقيبي عدد 37264/37255 بتاريخ 25/03/2024 : قيام جريمة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة باستعمال وثائق مفتعلة مشروط بثبوت القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 37264/2024 25 mars 2024

    تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب لمقداره إلا من حيث التثبت من احترام الضوابط القانونية التي تضبط إمكانية أعمال ظروف التخفيف.

  18. قرار تعقيبي عدد 31070/31053 بتاريخ 2024/2/21 : سقوط العقاب في الجنح ينطلق من إعلام الحكم الغيابي لغير شخص المحكوم عليه

    Jurisprudence J P 31070/2024 21 février 2024

    يبدأ أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ إعلام الحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.

  19. قرار تعقيبي عدد 35981 بتاريخ 20/02/2024 : مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية باستعمال نص ملغى كأساس للتجريم

    Jurisprudence J P 35981/2024 20 février 2024

    يتعين على قاضي الإحالة تطبيق النص الجزائي النافذ زمن الفعل، ويعدّ اعتماد نص انتهى العمل به لتأسيس التجريم خطأ في تطبيق القانون يفضي إلى النقض لمساسه بمبدأ عدم رجعية القوانين.

  20. قرار تعقيبي عدد 49437 بتاريخ 13/02/2024 : حجية المحاضر الديوانية لا تُدحض إلا بالطعن بالزور

    Jurisprudence J P 49437/2024 13 février 2024

    تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن القرار بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة من أوراق القضية دون إغفال العناصر المؤثرة في التقدير القانوني.