Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39332 بتاريخ 19/05/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروا القرار

J P 39332/201719 mai 2017

Principe juridique

  1. عدم تضمّن نسخة الحكم إمضاءات القضاة الذين صدر عنهم يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب عنها البطلان.
  2. تسبيب الإدانة يقتضي بيان عناصر الواقعة وأدلة الإثبات التي تأسس عليها الاقتناع القضائي، وإغفال ذلك يجعل الحكم مخالفا لواجب التعليل القانوني والواقعي.
  3. إذا نقضت محكمة الأصل حكما قضى ببطلان الإجراءات دون تعليل يبيّن موقفها من الدفع الإجرائي المتعلق بمسألة من النظام العام، كان قرارها مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.