الجمهوية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 39332 2017 جلسة 19 ماي الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 نوفمبر 2015 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39332 بتاريخ 19/05/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروا القرار
Principe juridique
- عدم تضمّن نسخة الحكم إمضاءات القضاة الذين صدر عنهم يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب عنها البطلان.
- تسبيب الإدانة يقتضي بيان عناصر الواقعة وأدلة الإثبات التي تأسس عليها الاقتناع القضائي، وإغفال ذلك يجعل الحكم مخالفا لواجب التعليل القانوني والواقعي.
- إذا نقضت محكمة الأصل حكما قضى ببطلان الإجراءات دون تعليل يبيّن موقفها من الدفع الإجرائي المتعلق بمسألة من النظام العام، كان قرارها مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.