الحمد لله وحده الجمهوية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 39315 جلسة 19 ماي 2017 قرار تعقيبي جزائي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 نوفمبر 2015 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** وذلك طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المذكورة بوصفها محكمة استئناف لمحاكم النواحي التابعة لها تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39315 بتاريخ 19/05/2017 : قيام العنف الشديد يثبت بتحقق أثر الاعتداء على بدن الغير
Principe juridique
- يشترط لصحة التكييف القانوني لواقعة الاعتداء بالعنف الشديد أن تقوم محكمة الأصل بفحص عناصر الركن المادي للجريمة على ضوء فعل الاعتداء في ذاته وما ينجم عنه من أثر على بدن المعتدى عليه، ولا يكفي نفي الركن المادي بمجرد توصيف الفعل بأنه دفع دون بحث نتائجه.
- لا يفترض الفصل 218 من المجلة الجزائية شكلا معينا لفعل العنف، إذ يتحقق العنف بكل فعل يصدر بقصد التعنيف ويمس بدن الغير، على أن تتحدد صفة هذا العنف بحسب الآثار المترتبة عنه.
- يعد الحكم غير معلل تعليلا قانونيا وواقعيا إذا أغفلت محكمة الأصل مناقشة العناصر الموضوعية التي تثبت آثار العنف المضمنة بوثيقة طبية معتمدة بالملف، لأن التعليل يقتضي موازنة أدلة الإثبات والنفي دون إهمال ما هو جوهري منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.