Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39877 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 39877/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. الطعن القائم على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. لا ينهض سبب ضعف التعليل إذا كانت المحكمة قد استعرضت الوقائع وناقشت وسائل الإثبات ووازنت بينها تعليلا كافيا له أصل صحيح بالملف وينتهي إلى نتيجة منسجمة مع تلك العناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.