الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 39528 بتاريخ 18 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المصحوبين بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالاول المقدم بتاريخ 12 نوفمبر 2015 من طرف الاستاذة ***** ***** ***** في حق المتهمين ***** ***** و ***** ***** و الثاني المؤرخ في 5 جانفي 2016
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39528 بتاريخ 18/05/2017 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة متى ثبتت مشاركة جماعية في تغيير وضع الحوز قهرا لإرادة الحائز
Principe juridique
- تتحقق القوة في جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى ثبت أن الفعل تم عبر تكتل جماعي قصد فرض تغيير وضع الحوز قهرا لإرادة الحائز ولو لم تتجسد القوة في عنف مادي مباشر.
- إذا استندت محكمة الموضوع إلى أدلة متساندة وكونت منها قناعتها في ثبوت أركان الجريمة، فإن مناقشة وزن تلك الأدلة وتقديرها يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لاحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.