Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39528 بتاريخ 18/05/2017 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة متى ثبتت مشاركة جماعية في تغيير وضع الحوز قهرا لإرادة الحائز

J P 39528/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تتحقق القوة في جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى ثبت أن الفعل تم عبر تكتل جماعي قصد فرض تغيير وضع الحوز قهرا لإرادة الحائز ولو لم تتجسد القوة في عنف مادي مباشر.
  2. إذا استندت محكمة الموضوع إلى أدلة متساندة وكونت منها قناعتها في ثبوت أركان الجريمة، فإن مناقشة وزن تلك الأدلة وتقديرها يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لاحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.