الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 39381دد تاريخ القرار: 18 ماي 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الأستاذ ***** في حق منوبه ***** ضدّ الحق العام بتاريخ 2015/11/27 طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام حكام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39381 بتاريخ 18/05/2017 : تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية من مسائل محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة أو عدمها في المادة الجزائية يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على تعليل مستساغ.
- تتدخل محكمة التعقيب فقط عند قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو قصور يجعل التعليل غير سليم، أما إذا كانت المحكمة قد ناقشت العناصر المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف فإن طعن التعقيب لا يقبل لمجرد إعادة مناقشة ذلك التقدير.
- لا يشكل الطعن وجها جديا إذا انصبّ على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في وزن الحجج وتكوين قناعتها دون إبراز خرق قانوني أو تعليل غير سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.