Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39859 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة

J P 39859/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لاستخلاص ثبوت الإدانة أو عدمها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي المتعلق بمدى صحة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها، طالما كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على إعادة مناقشة الوقائع والأدلة دون بيان خرق للقانون، وكان القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.