Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56210 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لركن الإسناد متى تأسس قرارها على تعليل سائغ مستمد من ملف الدعوى

J P 56210/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. لا محلّ لنقض قرار دائرة الاتهام إذا تضمّن تعليلا مستساغا واستند إلى عناصر لها أصل صحيح بالملف ولم يثبت الطاعن ما من شأنه أن يوهن هذا الأساس الواقعي أو القانوني.
  2. تقدير دائرة الاتهام لمدى ثبوت ركن الإسناد في المادة الجزائية يدخل في نطاق اجتهادها بوصفها محكمة موضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل.
  3. لا تُقبل أسباب الطعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة وزن المحكمة للعناصر المعتمدة لإثبات الإدانة أو البراءة متى كانت هذه العناصر قد عُرضت عليها وتمّ استظهارها في قرارها على نحو يبرّر النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.