Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39401 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 39401/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين القرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قد جاء سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى إعادة مناقشة قناعة قضاة الموضوع في ثبوت الجريمة أو نفيها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يتجاوز حدود رقابة تطبيق القانون.
  3. يثبت سلامة الحكم الجزائي إذا بيّن على نحو واضح ومتماسك سبب انتفاء الأركان القانونية للجريمة وخاصة عدم قيام الدليل المادي القاطع على ارتكابها بما يكفي لتأسيس البراءة دون تحريف لعناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.