الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38171 2017/05/18 :جلسة الحمد الله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطالبي التعقيب المقدمين بتاريخ 16 نوفمبر 2015 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المدير العام ل***** و بتاريخ 17 نوفمبر 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** بن ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38171 بتاريخ 18/05/2017 : لا يقبل الطعن المبني على خرق القانون إذا كان القضاء المطعون فيه قد قضى وفق طلبات الطاعن الكتابية
Principe juridique
- لا يستقيم التمسك بخرق القانون في تقدير العقوبة المالية متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد استجاب لما ورد بالطلبات الكتابية للطاعن، إذ يمتنع عليه عندئذ التناقض مع ما سبق أن التمسَه صراحة.
- تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان هدفه في جوهره مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يتجاوز وظيفة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
Textes appliqués
- الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصول 290 و292 .و 364 و 370 و 371 و 332 و 377 و 378 و 387 و 341 و 348 من مجلة الديوانة-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام مجلة الديوانة وخاصة منها أحكام الفصول 381 إلى 419 وما بعدها-أحكام الفصلين من 370 و 371 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.