الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 39048دد 2017/05/16 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 10 نوفمبر 2015 ضد المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 2224 دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39048 بتاريخ 16/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي الاستناد إلى بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
- لا يصح إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون توفر بطاقة السوابق العدلية بالملف باعتبارها عنصرا لازما لتقدير شروط التأجيل وفق المقتضيات الإجرائية.
- يترتب عن منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من بطاقة السوابق العدلية قصور في التسبيب وسوء تطبيق للقانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.