الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 39034دد 2017/05/16 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ، بتاريخ 10 نوفمبر 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 5845دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39034 بتاريخ 16/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تضمين الملف بطاقة السوابق العدلية حتى يمكن مراقبة التعليل
Principe juridique
- تقدير الشهادات والموازنة بينها واستخلاص دلالتها من أعمال محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها ويجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وأن يؤدي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- إذا قررت محكمة الموضوع إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني رغم خلو الملف من بطاقة سوابقه العدلية التي يوجب القانون توفيرها فإن ذلك يورث الحكم قصورا في التسبيب وسوء تطبيق للقانون بما يستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.