الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38465 2017/05/11 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم بتاريخ 05 نوفمبر 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 27 أكتوبر 2015 تحت عدد 1048
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38465 بتاريخ 11/05/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة قضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يمتدّ نظر محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم الوقائع أو ترجيح الحجج ووسائل الإثبات متى تعلّق المطعن بمناقشة ما انتهى إليه قاضي الموضوع في تكوين قناعته.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا تضمّن القرار المطعون فيه تعليلا واضحا ومتماسكا مستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.