Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38465 بتاريخ 11/05/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة قضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا

J P 38465/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يمتدّ نظر محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم الوقائع أو ترجيح الحجج ووسائل الإثبات متى تعلّق المطعن بمناقشة ما انتهى إليه قاضي الموضوع في تكوين قناعته.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا تضمّن القرار المطعون فيه تعليلا واضحا ومتماسكا مستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.