الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38457 جلسة: 2017/05/11 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 نوفمبر 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ 27 أكتوبر 2015 تحت عدد 9887
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38457 بتاريخ 11/05/2017 : قصور التعليل في الحكم الجزائي يتحقق متى أغفل مناقشة أدلة الإدانة ذات التأثير على وجه الفصل
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية للنزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصر التسبيب متى اقتصر على إبراز قرائن البراءة وأهمل مناقشة أدلة الإدانة الثابتة بالملف دون بيان موجب استبعادها رغم تأثيرها على وجه الفصل.
- محكمة الأصل غير مقيدة بجريمة الإحالة وإنما تتعهد بالأفعال وتلتزم بإسنادها التكييف القانوني الصحيح متى كشفت المعطيات عن قيام عناصر التجريم وفق الوصف الملائم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.