Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38148 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته

J P 38148/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يعدّ عنصرا جوهريا من عناصر صحتها ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف بما يمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
  2. إذا كان القرار المطعون فيه قد ناقش عناصر الإثبات وبيّن الأساس الذي انتهى به إلى عدم قيام ركن الإسناد فإن الطعن بضعف التعليل يكون غير وجيه متى انبنى في حقيقته على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليلها مستساغا، إذ يقتصر دورها على السهر على تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.