الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 38647دد تاريخ القرار: 11 ماي 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** ***** بتاريخ 2015/11/10 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 2447 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38647 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ له أصل صحيح بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة وسائل الإثبات ووزنها وتكوين قناعتها بشأن ثبوت الإدانة أو عدمها يدخل في نطاق سلطانها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان هذا التقدير مؤسسا على عناصر واقعية وقانونية.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع ولا تنقض قرارها لمجرد الجدل في سلامة ما اعتمدته من عناصر لترجيح أقوال أو استبعادها ما دام دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى جاء معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف بما يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.