Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38647 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ له أصل صحيح بالملف

J P 38647/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقيمة وسائل الإثبات ووزنها وتكوين قناعتها بشأن ثبوت الإدانة أو عدمها يدخل في نطاق سلطانها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان هذا التقدير مؤسسا على عناصر واقعية وقانونية.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع ولا تنقض قرارها لمجرد الجدل في سلامة ما اعتمدته من عناصر لترجيح أقوال أو استبعادها ما دام دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى جاء معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف بما يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.