Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38258 بتاريخ 11/05/2017 : تعليل محكمة الموضوع يعدّ مستساغا متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة

J P 38258/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر أساسي لازم لصحتها ويكفي لاعتباره مستساغا أن يكون مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان ذلك التقدير معللا تعليلا مستساغا لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مناقشة ما خلصت إليه محكمة الموضوع من تقدير للوقائع والقرائن دون بيان خرق قانوني مؤثر في القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.