الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 38258دد تاريخ القرار: 11 ماي 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد ***** و***** بتاريخ 2015/11/02 طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام حكام النواحي التابعة لها بالنظر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38258 بتاريخ 11/05/2017 : تعليل محكمة الموضوع يعدّ مستساغا متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر أساسي لازم لصحتها ويكفي لاعتباره مستساغا أن يكون مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان ذلك التقدير معللا تعليلا مستساغا لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مناقشة ما خلصت إليه محكمة الموضوع من تقدير للوقائع والقرائن دون بيان خرق قانوني مؤثر في القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.