الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع39068دد الحمد لله وحده 2017/05/11 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/12 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** ***** مولود في 1990/8/20 قاطن ***** ***** " طعنا في القرار الجناحي عـ 2279-دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39068 بتاريخ 11/05/2017 : تحريف الوقائع كوجه للطعن بالتعقيب عند قيام الإدانة على تصريحات مؤيدة دون تراجع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ قانونا دون تحريف أو تغيير.
- يعد تحريفا للوقائع يوجب النقض أن تبني محكمة الأصل قضاءها على افتراض تراجع المشتكي عن تصريحاته أو تجرد التهمة رغم ثبوت تمسكه بأقواله وتعضدها بشهادات مؤيدة ثابتة بالملف.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا أهدر أدلة إدانة جوهرية ثابتة بالملف دون مناقشة مؤداها أو دون إقامة أسباب سائغة تبرر ترجيح البراءة عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.