الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38940 بتاريخ 2017/05/11 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 نوفمبر 2015 السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10 نوفمبر 2015 تحت عدد 1029 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38940 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص القناعة الجزائية من عناصر الملف يظل خاضعا للسلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل قانونيا وسليما وله مأخذ صحيح من أوراق القضية.
- يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض من جهة النظام العام متى استوفى جميع مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي جوهري يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.