; 1 : الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 39558دد 2017/05/09 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني لتعاونية التأمين للتعليم بتاريخ 26 نوفمبر 2015 ضد القائم بالحق الشخصي ***** بن ***** ***** ، والممثل القانوني لشركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39558 بتاريخ 09/05/2017 : لا ينهض التعقيب متى انصب على مجادلة المحكمة في تقدير المسؤولية طالما قام قضاؤها على تعليل سليم غير محرف للوقائع
Principe juridique
- لا يقبل سببا للتعقيب ما كان موجها إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير عناصر المسؤولية متى استند ذلك التقدير إلى عناصر ثابتة بالملف وجاء التعليل سائغا وخاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع.
- يتعين لصحة الحكم أن يكون التعليل مرتكزا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع وأن يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء، باعتبار التسبيب عنصرا أساسيا لسلامة الحكم.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 123 م ت في مواجهة شخص لم تقع إحالته في التتبع، ويترتب عن ذلك عدم صحة التمسك بمسؤوليته على أساس ذلك الفصل متى انتفت الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.