الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد التراث 40555 2017/05/09 تاریخ - ه قرار تعقيبي جزائي - - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم في 2015/12/03 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 7372 ضدة ***** بن ***** بن ***** ***** . طعنائي القرار عدد 6214 المؤرخ في 2015/12/02
Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 40555 بتاريخ 09/05/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة جازمة تطرح الشك
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا تعارضت عناصر الإثبات وتولّد عنها شك معقول تعيّن طرحه لفائدة المتهم.
- لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الوقائع واستقراء دلالاتها وتكوين قناعته الوجدانية من مجموع وسائل الإثبات ما لم يمنع القانون وسيلة بعينها.
- الطعن بالتعقيب لا يُقبل إذا كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها ما دام دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.