Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 40555 بتاريخ 09/05/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة جازمة تطرح الشك

J P 40555/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا تعارضت عناصر الإثبات وتولّد عنها شك معقول تعيّن طرحه لفائدة المتهم.
  2. لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الوقائع واستقراء دلالاتها وتكوين قناعته الوجدانية من مجموع وسائل الإثبات ما لم يمنع القانون وسيلة بعينها.
  3. الطعن بالتعقيب لا يُقبل إذا كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها ما دام دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.